الشهيد الثاني
463
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو تزوجت الأم ) بغير الأب مع وجوده ( 1 ) كاملا ( 2 ) ( سقطت حضانتها ) للنص ( 3 ) والإجماع ( فإن طلقت ( 4 ) عادت ) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج ( 5 ) التي هي أقوى من حق الحضانة . وقيل : لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ( 6 ) ويحتاج عوده إليها ( 7 ) إلى دليل آخر . وهو مفقود ، وله ( 8 ) وجه وجيه لكن الأشهر الأول ، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا ، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة ( 9 ) ، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا ( 10 ) كما مر ( 11 ) . ( وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه ) ، لأنها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، البكر والثيب